السيد عبد الله شبر

35

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

باب - حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة الآيات - قال الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما ) وقال تعالى : ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) الآية وقال تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) . يب - الحسين بن سعيد عن حماد بن ربعي عن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار . السرائر - عن حماد مثله . قه : عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان علي يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال : يجب عليه المهر والغسل . كا - محمد بن أبي عبد الله عمن ذكره عن محمد بن عيسى عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ) فقال : يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون . الأمالي - المكتب عن محمد الأسدي عن ابن بزيع عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) قال : لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون .